محمد جواد مغنيه

240

الجوامع والفوارق بين السنة والشيعة

5 - لا نفقة للمنقطعة إلا مع الشرط ، أمّا الدائمة فلها النفقة ، حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق . 6 - يكره التمتّع بالأبكار . أما الزواج بهن دواما فمندوب ، قال صاحب الحدائق : « سئل الإمام الصادق عليه السلام عن المتعة ، فقال : إنّ أمرها شديد ، فاتقوا الأبكار » . 7 - قال الفقهاء : للزوجة الدائمة حق على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليال معطيا لها وجهه ، وإن لم يتلاصق الجسدان ، والمهم أن لا يعدّ هاجرا ، أما المواقعة فتجب عليه في كل أربعة أشهر مرة ، ولها أن تطالب إن امتنع عن المبيت أو المواقعة . ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة ، بل يترك له الخيار ، وليس لها أن تطالبه ، لا بالمبيت ولا بالمواقعة . 8 - إذا طلّقت الزوجة الدائمة طلاقا رجعيا بعد الدخول فللمطلّق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة ، وإذا كان الطلاق خلعيّا ، وعن كره وبذل منها له ، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة . أما المنقطعة فإنها تبين منه بمجرد انتهاء المدة أو هبتها ، ولا يحقّ له ولا لها الرجوع أثناء العدة ، وبالأولى بعد انتهائها . أجل ، يجوز له أن يجدد العقد عليها دواما أو انقطاعا ، وهي في العدة منه ، ولا يجوز ذلك لغيره إلا بعد انقضاء العدة . 9 - إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليه تمام المهر ، فإن امتنعت بعد ذلك ولم تمكّنه من نفسها نشوزا منها وعصيانا فلا يسقط من مهرها شيء ، وإنما تسقط نفقتها ، لأنها في مقابل الطاعة . أما إذا دخل بالمنقطعة ، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه . قال صاحب الجواهر : « لو أخلّت هي ببعض المدة كان له أن يضع من المهر بنسبتها ، إن نصفا فنصف ، وإن ثلثا فثلث ، بلا خلاف أجده ، بل ولا إشكال للرّوايات المعتبرة المستفيضة التي منها رواية ابن حنظلة . قال : سألت الإمام